دراسة موجزة عن القانون الخاص بالأطفال مجهولي النسب المعروض حالياً على مجلس الشعب

المحامية اعتدال محسن-مركز المواطنة المتساوية

 

الدراسة الوصفية للنص

1.مصدر هذا النص هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي أيضاً مصدّرة القانون، وقد تم رفع هذا القانون للحكومة، ومن ثمّ تمت إحالته من الحكومة إلى مجلس الشعب من أجل مناقشته إقراره، لكنه لم يُقرّ بعد.

2.تاريخ إنشاء هذا القانون في عام 2017، ولكنه لم يصدر بالشكل النهائي كونه قيد الدراسة والنقاش.

3.مرجعية هذا القانون: مرجعية دينية، مستمدّة من مذاهب الفقه، حيث أنّ قانون الأحوال الشخصية يُنظم قواعد إثبات النسب للمسلمين وغير المسلمين.

4.هوية النص: مشروع قانون خاصّ جديد يتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، وتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

5.طبيعة النص القانوني وبنيته: هو قانون خاصّ ومكمّل لا يعدّ من متعلقات النظام العام، ويجوز للأطراف الاتفاق خلافه.

الدراسة البنيوية

 يقسم هذا النصّ إلى خمسة فصول، كلّ فصل يحوي مجموعة مواد:

الفصل الأول: يتضمن ثلاث مواد (1-2-3)

المادة الأولى: تتضمن التعاريف والمصطلحات الواردة في معرض هذا القانون (الوزارة – الوزير – المديرية – اللجنة – المنظمات غير الحكومية – دار الضيافة –الدار – مجهول النسب –الطفل –الرعاية البديلة – الأسرة – الإلحاق – الوصاية).

المادة الثانية: تتضمن الأهداف المرجوة من هذا القانون.

المادة الثالثة: تتضمن نطاق سريان هذا القانون.

الفصل الثاني: يتضمن مادتين (4-5)

المادة الرابعة: تتضمن ماهي الإجراءات التي يجب أن يقوم بها كل من يعثر على طفل مجهول النسب من أشخاص عاديين، ورئيس وحدة شرطية، ودار ضيافة، ومشفى، ومركز صحيّ، ورئيس نيابة، والمديرية في المحافظة

المادة الخامسة: تتضمن كيفية تسجيل مجهولي النسب عند استلامه في دار الضيافة

الفصل الثالث: يتضمن تسع مواد (6-7-8-9-10-11-12-13-14)

وتتحدث هذه المواد عن الرعاية المقدمة لمجهولي النسب من الأطفال.

المادة السادسة: تتضمن مهام دور الرعاية

المادة السابعة: تتضمن مدة الرعاية.

المادة الثامنة: تتضمن إحداث دور الرعاية الحكومية.

المادة التاسعة: تتحدث عن التزامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة العاشرة: تتحدث عن التزامات وزارة الصحة.

المادة الحادية عشرة: تتحدث عن التزامات وزارة التربية.

المادة الثانية عشر: تتحدث عن التزامات وزارة التعليم العالي.

المادة الثالثة عشر: تتحدث عن كيفية إنشاء دور الرعاية في المنظمات غير الحكومية.

المادة الرابعة عشر: تتحدث عن كيفية إدارة الدار الحكومية من قبل المنظمة غير الحكومية.

الفصل الرابع: يتضمن تسع مواد (15-16-17-18-19-20-21-22-23)

 وتتحدث هذه المواد عن الكفالة والإلحاق.

المادة الخامسة عشر: تتحدث عن الكفالة.

المادة السادسة عشر: تتحدث عن الإلحاق.

المادة السابعة عشر: تتحدث عن الشروط الواجب توافرها بالأسرة.

المادة الثامنة عشر: تتحدث عن لجنة الرعاية الأسرية، وكيفية تشكيلها، ومهامها، واجتماعاتها.

المادة التاسعة عشر: تتحدث عن إجراءات الإلحاق.

المادة عشرون: تتحدث عن التزامات الاسرة البديلة.

المادة الواحد والعشرون: تتحدث عن إنهاء عقد الإلحاق.

المادة الثانية والعشرون: تتحدث عن آثار إنهاء عقد الإلحاق.

المادة الثالثة والعشرون: تتضمن تغيير نسبة مجهول النسب، والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.

الفصل الخامس: يتضمن إحدى عشر مادة (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 -34)

 تتحدث هذه المواد عن الأحكام الختامية.

المادة الرابعة والعشرون: تتحدث عن الإلحاق بالأسرة البديلة.

المادة الخامسة والعشرون: تتحدث عن نسب الطفل.

المادة السادسة والعشرون: تتحدث عن الوصاية عن الطفل.

المادة السابعة والعشرون: تتحدث عن أموال الطفل.

المادة الثامنة والعشرون: تتحدث عن العقوبات لكلّ من يخلّ بأحكام هذا القانون.

المادة التاسعة والعشرون: أحكام عامة.

المادة الثلاثون: تتحدث عن تسوية أوضاع دور الرعاية وفق هذا القانون.

المادة الواحدة والثلاثون: يصدر الوزير التعليمات التنفيذية للقانون.

المادة الثانية والثلاثون: استبدال كلمة لقيط بمجهول النسب.

المادة الثالثة والثلاثون: إلغاء المرسوم رقم 107 لعام 1970، ونصّ المادة 29 من المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وتعديلاتها، وكلّ نصّ يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة والثلاثون: ينشر بالجريدة الرسمية.

وأخيراً، الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون

  1. مضي حقبة زمنية طويلة على صدور المرسوم 107 لعام 1970 الذي عُني بأحكام اللقطاء.
  2. عدم كفاية قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 والتعديلات التي طرأت عليه لتحقيق الغرض المنشود في حماية هذه الفئة في الإطار المجتمعي.
  3. اكتناف القصور لبعض الأحكام التي وقفت عاجزة أمام تحقيق الغاية التشريعية المنشودة في توفير أسس الرعاية والحماية بالشكل المطلوب.
  4. حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال، ولا سيما مجهولي النسب منذ الولادة وحتى بلوغهم السن القانوني.  
  5. إعادة تنظيم الأحكام القانونية التي تحكم مجهولي النسب من خلال سنّ تشريع جديد يكفل الحماية وفق إطار قانوني واضح المعالم ومحدد الهدف، ومرناً بالتطبيق لجهة الإجراءات.
  6. تحويل نظرة المجتمع وتعزيز ثقته بأن هذه الفئة إنما تأخذ حكم الايتام وليس بالضرورة أن تكون نتاج علاقة غير شرعية، هي الهدف الأسمى لهذا القانون.

البنية الاصطلاحية

يحتوي النص على مصطلحات قانونية واجتماعية وباللغة العربية الصحيحة، غير مترجم، ولا منقول عن أي قانون أجنبي.

الكلمات المفتاحية

مجهول النسب، لجنة الرعاية الأسرية، الرعاية البديلة، الطفل، دار الضيافة، الاسرة، الإلحاق، الوصاية.

البنية الخارجية

جاء هذا القانون لاحقاً للمرسوم رقم 107 من عام 1970، الذي تمّ الغاؤه. والمادة 29 من المرسوم رقم 26 لعام 2007. التي سيتم الغاؤها في حال إقرار هذا القانون.

ولفهم البنية الخارجية للنص سنورد مجموعة من القوانين والمراسيم السابقة لهذا القانون الذي هو عبارة عن تأكيد على مجموعة من النصوص السابقة أو شرح تفصيلي لها وفقاً للتسلسل الزمنيّ.   

أولاً- المرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 4-5-1970

هذا المرسوم ملغى، ولكن تم إدراجه لدراسة البنية الخارجية التي بني عليها مشروع القانون الجديد.

الفصل الأول

المادة 1- اللقيط هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه.

في مشروع القانون الجديد تم إلغاء كلمة لقيط في المادة 32 منه واستبدالها بكلمة مجهول النسب.

المادة 2-

أ‌- على كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.

تتطابق وفق المادة 4 الفقرة أ من مشروع القانون الجديد

ب‌- على رئيس مخفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطاً يذكر فيه الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل، والعلامات الفارقة، والجنس. وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه، وكنيته، ومهنته، وعمره، ومحل إقامته وعنوانه. كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه.

تتطابق وفق الفقرة ب من المادة 4 من مشروع القانون الجديد.

ج- ينظم ضبط العثورعلى ثلاث نسخ، تحتفظ بإحداها الجهة التي نظمت الضبط لتواصل التحقيق لمعرفة الوالدين، وترسل نسخة أخرى مع اللقيط إلى دار رعاية اللقطاء ذات العلاقة، والنسخة الثالثة ترسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تتطابق وفق الفقرة ط من المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد باستثناء أن دار اللقطاء اصبح اسمها دار الرعاية وترسل النسخة الثالثة الي مديرية الشؤون.

المادة 3- يسلم مخفر الشرطة اللقيط مع الأشياء التي وجدت معه إلى رعاية اللقطاء في المحافظة إن وجدت، وإلاّ سلّمه إلى مستشفى حكومي للعناية به ريثما يتم نقله وإيداعه إلى أقرب دار لرعاية اللقطاء في محافظة أخرى، ولا يجوز نقله إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.

تتطابق وفق الفقرة د من المادة 4  مشروع القانون الجديد باستثناء تغيير اسم دار اللقطاء الى دار الرعاية.

المادة 4- تقوم دار رعاية اللقطاء المختصة بتنظيم إشعار بالاستلام فور إيداع اللقيط لديها وترسل نسخة منه إلى الجهة التي سلمت اللقيط، كما تتولى هذه الدار تنظيم شهادة بالولادة وترسله إلى أمين السجل المدني المختص عملا بأحكام قانون أحوال المدنية.

لا تتوافق مع المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد الفقرة أ البند 1-2 -3حيث أن أمين السجل المدني هو من يتولى اختيار الاسم واسم الاب والنسبة.

الفصل الثاني: كفالة اللقطاء ورعايتهم

المادة 5- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعاية اللقيط، وكفالته، وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه.

المادة 6

  1.  تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتمام سن الثامنة عشرة.
  2.  يدخل في هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص اللقيط.

تتطابق وفق المادة التاسعة من مشروع القانون الجديد الفقرة أ – ب

المادة 7- يعامل اللقيط القاصر معاملة اليتيم فيما يتعلق بالوصاية على ماله، أو تسري عليه وصية أحكام الوصاية الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

تتطابق وفق المادة 27 من مشروع القانون الجديد لكن مشروع القانون الجديد توسع في شرحها وفق أربع فقرات

المادّة /27/: أموال الطفل

أ- إذا وُجد مع مجهول النسب مال فهو له.

ب- كل ما يكسبه مجهول النسب من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه بطريق التبرّع أو الهبة أو الوصاية فهو له.

ج- تعود أموال مجهوليّ النسب بعد وفاتهم عن غير وارث إلى الدولة، ولا تُعتبر الأسرة أو المرأة غير المتزوجة وارثاً له.

د- لا يجوز مُطالبة مجهول النسب بإعادة الأموال التي أنفقتها الدولة أو المُنظّمات غير الحكوميّة أو أي جهة أخرى على كفالته وتربيته ورعايته، وفي أي وقت كان.

المادة 8

أ‌- تنشأ دور لرعاية اللقيط مهمتها كفالة اللقطاء ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية وذلك حتى يستطيعوا العيش معتمدين على أنفسهم، ويتم إحداثها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.

ب‌- تلحق هذه الدور بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتؤمن نفقاتها من اعتمادات تخصص في موازنتها.

ج- تتولى وزارة الصحة الإشراف من الناحية الصحية على هذه الدور.

تتوافق مع المادة الثامنة من مشروع القانون الجديد حداث دور الرعاية الحكومية.

المادة 9

  1. يوضع بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور رعاية اللقطاء.
  2. يتضمن النظام الداخلي المذكور جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدار، وسير العمل فيها، وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها، ودوام موظفيها ومستخدميها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها. كما يجب أن تتضمن على الأخصّ ما يلي:

1- شروط القبول في الدار.

2-  أقسام الدار واختصاصاتها.

3-صلاحيات وواجبات كل من موظفي ومستخدمي الدار والأعمال الموكلة إليهم.

4-الوظائف التي يندب لشغلها موظفون من الوزارات المختصة.

تتوافق مع المادة 9 من مشروع القانون الجديد التي تتحدث عن التزامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخاصة الفقرات ح – ط – ي وفق ما يلي:

ح- بناء قدرات العاملين المعنيين في الوزارة ومُديرياتها عن طريق حضور دورات تدريبية في الخدمات الاجتماعية لرفع كفاءتهم واطلاعهم على التجارب الدولية بهذا الخصوص.

ط- تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن الأطفال، وتحديد احتياجاتهم، ونوع الخدمات والمُساعدة التي ينبغي تقديمها لهم، وضمان جودتها وكفاءتها.

ي- التأكد من أنّ الإجراءات المُتخذة من قبل الجهات كافة تتماشى مع حقوق الطفل، ومُتابعة جميع القضايا المُتعلقة بإدارة دور الرعاية.

أيضا تتوافق مع المادتين 13 والمادة 14 من مشروع القانون الجديد ونلاحظ هنا ملاحظة هامة أن القانون الجديد جاء تفصيلياً أكثر وحدد أليات جديدة واضحة أكثر من القانون السابق وفق أطر قانونية كما يلي :

المادّة /13/: إنشاء دور الرعاية في المُنظّمات غير الحكوميّة

أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمُنظّمات غير الحكوميّة لتأسيس دور لرعاية مجهوليّ النسب بما يتفق وأهداف هذا القانون ويلبّي مُتطلباته، ووفق المعايير والأسس المُعتمدة في الوزارة.

ب- تخضع هذه الدور لإشراف ورقابة الوزارة.

ج- يتضمن النظام الداخلي لهذه الدور جميع الأحكام المُتعلقة بالإدارة، والمهام، وسير وتنظيم العمل، وشروط القبول بما يتوافق وهذا القانون وجميع الأحكام والتعليمات المُتعلقة به.

المادّة /14/: إدارة الدار الحكومية من قِبل المنظمة غير الحكوميّة

أ- للوزارة دون التقيّد بأحكام قانون العقود رقم (51) لعام 2004 التعاقد مع المُنظّمات غير الحكوميّة لإدارة دور الرعاية في المحافظة التي تمارس فيها المنظمة نشاطها.

ب- يتولّى مجلس إدارة هذه المنظمة إدارة الدار، ويكون مسؤولاً أمام الوزارة عن إدارة الدار، ورعاية الأطفال فيها، والعناية بهم من النواحي كافّة.

ج- تخضع إدارة الدار في هذه الحالة لنصوص وشروط العقد والنظام الداخلي لكل من الدار والمنظمة غير الحكوميّة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصّة به.

د- يبقى العاملون في الدار التابعون للوزارة خاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بينما يخضع العاملون التابعون للمنظمة لأحكام القانون (17) لعام 2010.

هـ- تُحدّد التعليمات التنفيذية الشروط الواجب توافرُها في المُنظّمات غير الحكوميّة الراغبة بإدارة دور الرعاية.

المادة 10

أ-   يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه، إذا كان في ذلك مصلحة اللقيط.

ب_ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقطاء في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال.

ج- تحدد شروط وضع اللقيط المشار إليه في الفقرتين أ وب من هذه المادة والأحكام الناظمة لذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

تتوافق مع المادة 16 من مشروع القانون الجدي التي تتحدث عن الإلحاق ولكن المشروع الجديد فصلها وشرحها بشكل اكثر وضوحاً.

المادة 11

  1. يحدد عدد موظفي ومستخدمي دور رعاية اللقطاء ومراتبهم وأصنافهم بمرسوم بعد موافقة اللجنة الاقتصادية.
  2. يخضع موظفو هذه الدور لقانون الموظفين الأساسي كما يخضع مستخدموها إلى نظام المستخدمين.

تتوافق مع المادة 14 من مشروع القانون الجديد ذكرت أعلاه.

المادة 12- يتولى شؤون دار رعاية اللقطاء المالية وإدارة مستودعاتها محاسب تنتدبه وزارة المالية، ويكون مسؤولا وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.

الفصل الثالث: أحكام مختلفة

المادة 13

 يعتبر اللقيط عربياً سورياً.

 يعتبر اللقيط مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.

تتوافق مع الفقرتين ب - ج من ال مادة5 من مشروع القانون الجديد.

المادة 14- تسري على كل من يدعي صلة نسب بلقيط الأحكام المتعلقة بالإقرار بالنسب الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 15- تعود أموال اللقطاء بعد وفاتهم عن غير وارث إلى الدولة.

تتوافق مع الفقرة ج من المادة 27 من مشروع القانون الجديد.

المادة 16 إذا وجد مع اللقيط مال فهو له.

كل ما يكسبه اللقيط من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه بطريق الهبة أو الوصية فهو له.

تتوافق مع المادة 27 من مشروع القانون الجديد فقرة أ والفقرة ب.

المادة 17- لا يطالب اللقيط بإعادة الأموال التي تنفقها الدولة على كفالته وتربيته.

تتوافق مع المادة 27 من مشروع القانون الجديد فقر ة د.

المادة 18- يعتبر بحكم اللقطاء، وتسري عليهم أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ-  الأطفال مجهولو النسب الذين لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً.

الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم، أو لضعفهم العقلي، أو لأنهم صمّ بكم، ولا يحاول أهلهم استردادهم.

تتوافق مع المادة 3 من مشروع القانون الجديد ولكن بصياغة وإضافة جديدة كما يلي:

المادّة /3/: نطاق سريان القانون

يعدّ بحكم مجهوليّ النسب وتسري عليهم أحكام هذا القانون:

أ- الأطفال الذين لم يثبت نسبهم، ولا يوجد من هو مُكلّف بإعالتهم شرعاً.

ب- الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم، أو لضعفهم العقلي، أو لأنهم صمّ بكم، ولم يتمكن أهلهم أو أحد من العائلة من استردادهم.

ج- المولود من علاقة غير شرعيّة.

المادة 19- تستبدل بعبارة (وزارة الصحة) الواردة في المادة 34 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2/4/1957 عبارة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).

المادة 20- يلغى القرار رقم 137 تاريخ 10/2/ 1962 بشأن اللقطاء وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

 

مرحلة التحليل

المقدمة

تحديد موقع النص وظروف صدوره

  أدت الازمة السورية الى ازدياد حالات الأطفال المشردين، والذين بلا مأوى، واللقطاء، والمفصولين عن أهلهم بسبب النزوح والهجرة والحرب، وبسبب ازدياد حالات الاغتصاب والزنى أكثر من الامر المعهود. لذلك فإن ظروف صدور هذا القانون صعبة ومربكة للغاية في ظل الإحصائيات القليلة والمبهمة، وفي ظل الضياع التي تعيشه الأسر تحت ما أنهكها من دمار وتهجير وقتل وتشريد، يضاف إلى ذلك التعقيدات القانونية فيما يتعلق بتثبيت الزواج والنسب والتي يلجأ الكثير أحيانا للتحايل على هذا القانون لإتمام  المعاملات الإدارية أو الدعاوى القائمة أمام المحاكم. 

يندرج مشروع هذا القانون في إطار القانون الخاص المكمل لما سبقه من نصوص قانونية خاصة باللقيط أو مجهول النسب ومعدل لبعضها ولاغٍ للبعض الاخر، لكن الامر استفحل وأصبح ضرورة ملحة بسبب الازدياد الهائل في أعداد الأطفال مجهولي النسب على الرغم من قلة الإحصائيات والخوف الدائم من الإفصاح عن الأطفال مجهولي النسب خوفاً من العار أو القتل، أو حتى بسبب فقدان الأوراق الثبوتية الخاصة.

وتعد “الرعاية البديلة” أهم مسألة جاء بها مشروع القانون، وهي تهدف إلى معالجة تداعيات التطورات الاجتماعية الطارئة خلال سنوات الحرب من خلال توفير العيش الصحيح لمجهول النسب، على أن تبقى هذه الرعاية محكومة بالضوابط الواردة في قانون الأحوال الشخصية، ومن دون أن تتحول “الرعاية البديلة” إلى إجازة نظام “التبني”، أو إحداث تغيير في نظام “النسب والإرث”، ومع الاحتفاظ بالحقوق المقررة أصلاً لمجهولي النسب في القوانين النافذة.                                                                                        

العرض

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

  • كان الامر الأبرز في مشروع القانون الجديد الذي يعالج موضوع مجهولي النسب ومن أسبابه الموجبة، هو مرجعيته الدينية وتوافقه التام مع قانون الأحوال الشخصية ورفضه التام لأي مخالفة واضحة أو مستترة لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
  • استبدل المشرع السوري في هذا القانون كلمة اللقيط بمجهول النسب من أجل عدم تمييز هؤلاء عن أقرانهم ودمجهم بالمجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة تقيهم من العار     .
  • ورد في مشروع هذا القانون التعاريف والمصطلحات القانونية والاجتماعية بشكل واضح ومحدّد، وكان أبرز الجديد من هذه المصطلحات دار الضيافة، مجهول النسب، الرعاية البديلة، الاسرة، الإلحاق، الكفالة، الوصاية.
  • كان هناك شرح مفصل لأهداف هذا القانون تبدأ من ضمان حقوق مجهولي النسب الى حمايتهم من الإساءة والتمييز والاستغلال، وتهيئة ظروف ملائمة لنموهم بشكل سليم، إلى تأكيد واجبات المجتمع تجاههم، وتمتعهم بحقوقهم المدنية مالم يصدر بحقهم حكم قضائي، وتشجيع إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لهم.
  • بالنسبة لنطاق سريان القانون أضاف القانون الجديد الأطفال الذين ضلوا الطريق أو فقدوا أهلهم بسبب الأوضاع الموجودة في سورية، بالإضافة إلى المولود بعلاقة غير شرعية سواء كانت اغتصاب أو نكاح غير شرعي.
  • جاءت إجراءات العثور على مجهولي النسب مفصلة أكثر من أي قانون سبقها.
  • شدّد القانون الجديد على عدم احتجاز أي مجهول نسب في الوحدة الشرطية مالم تتوافر أسباب قاهرة.
  • بالنسبة لتسجيل مجهول النسب، كانت في الأغلب الأعم واردة في القوانين السابقة، لكن جاءت في هذا القانون بشكل منسق أكثر وبشكل واضح ومؤطر قانوناً. الامر الجديد في تسجيل مجهول النسب أن القانون الجديد سيسجل مجهول النسب في سجل الأحوال المدنية دون الإشارة الى كونه مجهول النسب، ويحظر تحت طائلة المسائلة القانونية أي إشارة او دلالة في الوثائق الرسمية إلى كون الطفل مجهول النسب، ويتم التسجيل بشكل سري، ولا يجوز لأي جهة الاطلاع على السجل إلاّ بناء على طلب خاصّ من المحكمة المختصة الناظرة في دعوى نسب الطفل.
  • ثبت القانون الجديد وأكد على ما ورد في غيره من القوانين السابقة على أنّ الطفل مجهول النسب عربي سوري دينه الإسلام مالم يثبت عكس ذلك.
  • جاء القانون الجديد مؤكداً على موضوع الرعاية، فشرح مهامها شرحا مفصلا لم تصل اليه القوانين التي سبقته، وحدّد مدة الرعاية التي يتلقاها مجهول النسب والأسباب الموجبة لإخراجه منها قبل إتمامه الثامنة عشر، وماهي الأسباب القاهرة.
  • كما القوانين السابقة شرح هذا القانون كيفية إحداث دور الرعاية بقرار من الوزير وتخصيص اعتمادات الدار والعاملين فيها.
  • لكن ما جاء به القانون حصرياً هو عدة التزامات حددها القانون من وزارة الشؤون تجاه الطفل مجهول النسب وما يترتب عليها من واجبات وتشبيك مع كافة الجهات العامة والخاصة من أجل خدمة مجهول النسب ورعايته.
  • أيضاً الشيء الجديد التزامات وزارة الصحة بتقديم الخدمات المجانية للأطفال مجهولي النسب.
  • والتزامات وزارة التعليم العالي بإعفاء هذه الفئة من كافة الرسوم وتأمين الكتب وخلافه والسكن الجامعي في الجامعات الحكومية.
  • تحدث القانون الجديد عن إنشاء دور الرعاية في المنظمات غير الحكومية المرخصة، وطريق إدارة الدار الحكومية من قبل المنظمات غير الحكومية.
  • لم يتحدث أي قانون سابق عن الكفالة، فجاء بها القانون الجديد بشكل واضح.
  • إضافة إلى ما سبق، كان الإلحاق يكتنفه الغموض في القوانين السابقة ومرت عليه بنظرة خجولة لكن القانون الجديد شرح الإلحاق، وكيف يتم، وماهي مدة الإلحاق، وكيفية متابعة الطفل الملحق بأسرة ما.
  • حدد القانون الجديد الشروط الواجب توافرها في الأسرة طالبة الإلحاق بشكل مفصل، وماهي الشروط الواجب توافرها في الطفل الملحق.
  • الشيء الجديد في هذا القانون هو لجنة الرعاية الأسرية المؤلفة من القاضي الشرعي، وممثل عن الشؤون الاجتماعية ومديرية الأوقاف، ومدير الدار التي تتولى رعاية الطفل، والمشرف الاجتماعي المختص في الدار التي تتولى رعاية الطفل المرغوب إلحاقه، وحدّد كيفية تعيين هؤلاء جميعاً.
  • مهام اللجنة واضحة وكيفية اجتماعاتها والمكافآت التي تحصل عليها.
  • عرض القانون الجديد إجراءات الإلحاق بشكل تفسيري أكثر من غيره من القوانين السابقة.
  • كما حدد التزامات الاسرة طالبة الإلحاق، وماهي الواجبات الملقاة عليها، وكيفية تواصلها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والالتزام بعدم السفر دون موافقة الوزير المختص، وعدم تغيير مكان سكنها دون إخطار اللجنة المختصة، والسماح للمكلفين زيارة الطفل والاطمئنان على حاله واخطار إدارة الدار في حال وفاة الطفل، وسبب الوفاة.
  • إنهاء عقد الإلحاق جاءت محددة وبشكل واضح في حال وفاة الطفل، أو الزوجين معاً، أو المرأة العازبة، أو فقدان الزوجين الأهلية القانونية، أو إعلان الأسرة رغبتها بإنهاء عقد الإلحاق. أو يُنهى العقد بقرار من الوزير وبناء على اقتراح اللجنة لمجموعة أسباب منها زوال شروط قبول الطلب عدا العمر،أو إذا ظهر والدي الطفل الحقيقيين، أو أحدهما، وطالب باستعادة الطفل بقرار قضائي، أو ثبت أنّ مصلحة الطفل غير متحققة في الأسرة الملحق بها، أو تكرار المخالفات من قبل الأسرة البديلة وارتكابها مخالفات قانونية جسيمة، ومجموعة أسباب أخرى.
  • بين القانون الجديد الآثار التي تترتب على إنهاء عقد الإلحاق باستعادة الطفل بنفس الحقوق والواجبات.
  • عاد القانون الجديد وأكد على نصّ مادة وردت في كلّ القوانين السابقة، على أنّه يجوز إلحاق نسبة الأسرة البديلة بمجهول النسب، وتصحيح اسمه بناء على طلب خطي مقدم من الأسرة وإذا أتم الطفل الثامنة عشرة وجب أخذ موافقته.
  • تابع القانون بأحكامه الختامية تفصيل وشرح ماذا يترتب على الإلحاق، ففي حال وفاة أحد الزوجين يحق للأخر الاستمرار بالإلحاق بناء على قرار الوزير بالموافقة أو الرفض بعد أخذ رأي اللجنة المعلّل.
  • تسري هذه الاحكام في حال انفصل الزوجين، لكن الأفضلية هنا لمن تكون استمرار الرعاية لديه مصلحة للطفل مع مراعاة رغبته.
  • وفي حال وفاة الزوجين، أو انفصالهما، أو عدم رغبتهما بالاستمرار بالرعاية، يستطيع أقارب الاسرة السابقة تقديم طلب لإلحاق الطفل، وتقوم اللجنة باتباع الإجراءات القانونية المخولة بها.
  •  شدّد القانون الجديد على عدم تعرض الطفل إلى أي أذىً، سواء أكان أذىً نفسي، أو جسدي، أو عاطفي.
  • في موضوع النسب كان الفصل هنا لقانون الأحوال الشخصية في الاحكام المتعلقة بالنسب.
  • يُلغى تسجيل الطفل الجديد إذا ثبت نسبه إلى أسرته الحقيقة لدى السجل المدني.
  • في حال ثبوت النسب من أبيه يعاد تسجيله على نسبه الحقيقي.
  • في حال ثبوت بنوته من والدته فقط دون ثبوت نسبه، يتم تصحيح اسم والدته فقط بموجب ضبط إداري من قبل أمين السجل المدني.
  • في حال ظهور والدي الطفل، أو أحدهما، يتم البت بإخراجه من الدار واستعادته من الأسرة البديلة، وإعادته إلى الأسرة الحقيقة بقرار قضائي شرعي أو روحي، ولايملك الطفل الخيار إلاّ إذا أتم الثامنة عشرة من عمره.
  • الوصاية على الطفل للدار أو الاسرة البديلة، وتطبق بصدد ذلك قانون الأحوال الشخصية. وتكون الأسرة أو الدار، بموجب الوصاية، مسؤولين عن التعويض عن أفعال الطفل الضارة، ويطبق أحكام المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني.
  • بالنسبة لأموال الطفل، في كل القوانين السابقة كما القانون الجديد، ما يكسبه الطفل فهو له، ولا وارث له إلاّ الدولة، ولا يجوز مطالبته باستعادة الأموال التي صرفت عليه أثناء الإلحاق أو الرعاية.
  • الميزة في القانون تشديد العقوبات إذا تعرض الطفل للإساءة أو امتُنع عن تسليمه لأقرب وحدة شرطية، أو من أخفى معلومات عن الطفل، أو هويته، أو عرقل الإجراءات المتعلقة بالطفل داخل الدار وخارجها. وعلى كل أسرة امتنعت عن تسليم الطفل في حال انتهاء عقد الإلحاق، أو كل عامل من الوزارة أو الدار أخفى معلومات تتعلق بالطفل قاصداً عدم تعرف والديه عليه.
  • أمّا جرائم القتل، والايذاء، والسرقة، والخطف، والاحتيال، والجرائم المخلة بالأخلاق العامة والمرتكبة بحق الطفل، فيُطبق القوانين الواردة في قانون العقوبات مع مراعاة التشديد.
  • يُطبق على المولود من علاقة غير شرعية وثابت لأمه جميع الأحكام الواردة في هذا القانون في حال كانت أمه ميتة أو مختفية.
  • أما إذا كانت أمه موجودة فهو يستفيد من أحكام هذا القانون الخاصة بالتسجيل والتسهيلات في مختلف الجهات.
  • خصصت بعض الامتيازات للأطفال ذوي الإعاقة.
  • يطبق قانون الأحوال الشخصية على كل مالم يرد به نص في هذا القانون.

ملاحظات حول القانون

  • حرص القانون الجديد على استبدال الاسم اللقيط بمجهول النسب، لكنه نسي أنّ مجرد دخول الطفل دار الرعاية، أو إلحاقه بالأسر البديلة يبقى بنظر المجتمع لقيطاً، وأن تغيير الاسم لا يغير من الواقع شيئاً.
  • حددّ القانون الجديد أهداف عديدة مرجوة التحقيق من القانون الجديد، لكنه لم يحدد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع وكيفية صون حقوقها وتأمين مستلزماتها، فجاءت عامة غير محددة.
  • حدّد القانون نطاق سريانه في الأطفال الضالين، أو الذين لم يثبت نسبهم، أو المعاقين الذين لا يمكن لهم التعرف على عائلاتهم لعلة فيهم، أو المولود من علاقة غير شرعية. لكنّه غضّ الطرف عن آلافٍ من الأطفال الذين هم في كنف والديهم، أو أحدهما، ومولودين بعلاقة شرعية، لكنهم لا يستطيعون تثبيت نسبهم إما بسبب فقدان كافة الأوراق اللازمة والخاصة بهم، أوبسبب صعوبة الإجراءات القضائية والإجراءات الخاصة بالأحوال المدنية، أو بسبب الفقر الشديد والحاجة، أو بسبب الخوف من المساءلة القانونية لبعضهم.
  • حدّد القانون الجديد إجراءات العثور على مجهول النسب، كما حدّد مجموعة من العقوبات لكل من يخل بتسليم الطفل إلى الوحدة الشرطية أو دار رعاية، أو إخفاء أي معلومات، لكنه لم يضمن الحماية القانونية لكل من يعثر على طفل مجهول النسب، حيث يتم التخوف من المساءلة القانونية بشأن الطفل وكيفية إيجاده.
  • أكد القانون الجديد أنّ الطفل يُعدّ عربياً سورياً مسلماً مالم يثبت خلاف ذلك، فجاء هذا النصّ مطلق لم يُحدّد ماهي الأمور التي تجعله خلاف ذلك، وبذلك يكون قد سلب الطفل حرية اختيار الدّين، مع أنّ الدستور يضمن حرية المعتقد والعقيدة.
  • جاءت المادة السادسة الفقرة ز وقالت أنّ دور الرعاية توفر فرص تعليم متكافئة وفق الإمكانيات المتاحة، ممّا يجعل تأمين مستلزمات الطفل مرتبطة بهذه الإمكانات، وهذا ما يجعل المادة متناقضة مع أهداف القانون في المادة 2.
  • أغلب النصوص القانونية في هذا القانون جاءت مطلقة غير محددة ولا مقيدة مثل المادة 9 الفقرة ي التي جاءت على إطلاقها بقولها التأكد من أنّ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات كافة تتماشى مع حقوق الطفل ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بإدارة دور الرعاية، ولم يحدّد القانون من هي الجهات، وماهي الإجراءات والقضايا المتعلقة بإدارة دور الرعاية.
  • جاءت التزامات وزارة الصحة عامة، وغير واضحة.
  • جاءت التزامات وزارة التربية في ظاهرها مساعدة للطفل وفي باطنها تمييز، مع إنها تؤكد على المراقبة والتأكد من عدم التمييز.
  • إدارة الدار الحكومية من قبل منظمة غير حكومية تخضع لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية المقيدة.
  • أطلق القانون سلطة الوزارة ولجنة الرعاية الأسرية في استمرار عقد الإلحاق أو إنهائه.
  • الشروط المطلوبة في الأسرة البديلة غير متوفرة في المجتمع السوري بكثرة نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد. وبسبب ازدياد حالات وأعداد الأطفال مجهولي النسب سيصبح الإلحاق أمراً عسيراً نوعاً ما.
  • مهام لجنة الرعاية الاسرية إدارية بحتة، ومطلقة.
  • أطلق القانون يد لجنة الرعاية الأسرية في سبيل تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 18، والاستعانة بمن تراه مناسباً، والقيام بالإجراءات اللازمة والتي تراها ضرورية للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلبات، دون تحديد الإجراءات، وماهو المناسب. وهذا يفتح المجال لحدوث المزيد من التجاوزات، أو حرمان بعض الأطفال من الحصول على الأسرة المناسبة.
  • جاءت المادة 20 المتعلقة بالتزامات الأسرة البديلة عامة، وغير دقيقة.
  • حصر التأكد من وضع الأسرة البديلة بلجنة الرعايا الأسرية وبسلطتها اللامحدودة جعل هذا القانون غير عادل، ويسهل حصول التجاوزات.
  • عدم إعطاء الحق للطفل في اختيار الأسرة التي يرغب العيش معها في حال ظهور عائلته الحقيقية وفق قرار قضائي فيه إجحاف لحقوق الطفل.
  • فشل مشروع الإلحاق واستعادته من الأسرة البديلة لأكثر من مرة فيه إساءة نفسية للطفل.
  • إعطاء الحق للأسرة البديلة بإعطاء نسبها للطفل مجهول النسب دون أن يكون له الحق بالإرث، علماً أنّ الأسرة الموافق لها بطلب الإلحاق ليس لديها أبناء وهو شرط أساسي للقبول ولا شيء يمنع من أن يرث أبويه بالرعاية، وهنا نعود إلى أنّ كلّ مالم يرد به نص في هذا القانون يرجع إلى تحكم قانون الأحوال الشخصية به.
  • في حال ثبت بنوة الطفل إلى أمه وكانت على قيد الحياة لا يستفيد الطفل من أي امتياز سوى تسهيل إجراءات التسجيل وتصحيح اسم الأم.
  • الإحسان والمعروف هو حكم الشرع للأطفال الذين لم تعرف أنسابهم أو الأيتام حسب ماقاله مدير المعهد الشرعي للدعوة والإرشاد في مجمع كفتارو الدكتور الشيخ سمير الشاوي، فالمسلم يحسن إلى الأيتام، وكذلك اللقطاء من الأطفال لأن له في ذلك أجراً عظيماً، لكن بشرط ألاّ يُنسب إليهما، ولا يرثهما، ولا يكون ولداً لهما، ولا يُنسبه إليه ولا لزوجته، إلاّ إذا أرضعته يكون ولداً لها ولزوجها من الرضاعة، أمّا إذا لم ترضعه فيكون مربى منهما،أو من إحسانهما، مشيراً إلى أنّ الطفل مجهول النسب لايكون أخاً لأولادهما بمجرد التربية والإحسان. وعلى الوالدين أن يبينا ذلك حتى لا يتشبه بأولادهما، وحتى لايظن أنه ولدٌ من أولادهما، مؤكداً أن الطفل ما لم يرتضع من الأم المربية فيجب على المرأة أن تحتجب منه حتى وإن ربته. وكل هذا الكلام يتنافى مع مقصد القانون بعدم التمييز، وذلك لأن مشروع هذا القانون يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
  • أغفل القانون ضرورة استخدام فحص DNA كوسيلة فعّالة في الكشف عن هوية الطفل ونسبه.

الخاتمة

ختمت الوزارة الأسباب الموجبة بالقول: “إنّ مشروع القانون سيبني نظاماً متكاملاً جامعاً مانعاً لمعالجة أوضاع مجهولي النسب، وسيوائم الأحكام القانونية اللازمة لحماية ورعاية مجهولي النسب وفق القانون والدستور. علماً أنّ إخضاعه لأحكام قانون الأحوال الشخصية السورية يطبق مبدأ ازدواجية القوانين، حيث نص الدستور على المساواة، وحق الحرية بالاعتقاد والمعتقد، وهذا مالا نجده في بعص نصوص قانون الأحوال الشخصية.

كما حدث  جدل كبير حسب ما عرضته صفحة عنب بلادي في مجلس الشعب حول جدي اللقيط (مجهول النسب)، وذكرت صحيفة الوطن في 27/12/2017 أنّ الاختلاف كان على الفقرة ب من المادة 29 المتعلقة بتربية اللقيط حيث يعتبر عربياً مسلماً. وحسب ما جاء في صحيفة الوطن، فإنّ تربية اللقيط الإسلامية أغضبت الأقلية العلمانية في مجلس الشعب، وأوضح عضو المجلس نبيل الصالح أنّ الخلاف كان حول البند (د) الذي ينص على جواز منح مجهول النسب نسبة ودين الأسرة الحاضنة، وعند بلوغه الثامنة عشرة له العودة إلى دينه الذي سُجّل عليه وهو الإسلام. فلماذا لا تبقى خانة المولود فارغة حتى يبلغ 18 وبعدها يقرر الدين الذي يجب ان يكون عليه باعتبار أنّ الدستور السوري يحفظ حرية الرأي والمعتقد.

وأضاف القاضي الشرعي الأول في دمش : أنّ المقصود من القانون الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية، باعتبار أنّ رعاية مجهول النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولا سيما الفتيات اللاتي تجاوزن سن البلوغ، خاصة إذا كان الشخص الذي نظم عقد الالحاق لديه ابن أو أكثر.  أمّا إذا تمّ الإرضاع فيصبح مجهول النسب الابن بالرضاعة، فلا ضرر من أن ترعاه الأسرة بعد البلوغ لحرمة الرضاعة.

ويبقى السؤال إلى متى؟

مقالات ذات صلة:
لإجهاض كحق من الحقوق الإنجابية

مقارنة بين دساتير الرّبيع العربيّ