شورى الدّولة اللبنانيّ يُبطل قرار الأمن العام بتعديل شروط دخول وإقامة السّوريين في لبنان

شورى الدّولة يُبطل قرار الأمن العام بتعديل شروط دخول وإقامة السّوريين في لبنان

المحامي كمال سلمان-مركز المواطنة المتساوية

 

أصدر مجلس شورى الدّولة في الجمهورية اللبنانيّة بتاريخ 8/2/2018، قراراً أكّد فيه أنّه ليس للمديرية العامّة للأمن العام أنْ تُعدّل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان طالما أنّ القانون حصر هذه الصّلاحية في مجلس الوزراء دون سواه. وعليه، أبطل المجلس قرار الأمن العام الصّادر في سنة 2015، وهو القرار الذي أدّى إلى منع دخول العديد من المواطنين السّوريين الأراضيّ اللبنانيّة، وتجريد آخرين من الإقامة النّظامية، أو من تجديدها في لبنان.

ويأتي هذا القرار في إطار الدّعوى المُقدمّة في العام 2015 من قبل أحد اللاجئين السّوريين، إلى جانب جمعيتي "المفكّرة القانونيّة"، و"روّاد"، للطعن بتعليمات الأمن العام المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة السّوريين.

 

وكانت الجهة المستدعية برّرت دعواها عند تقديمها بسعيها لعقلنة سياسات الدّولة، وكيفية تعاملها مع الهواجس الناشئة عن أزمة اللّجوء، والتّأكيد على الضّوابط القانونية التي يقتضي التمسّك بها في كلّ حين، ومن أبرزها حقّ اللجوء المكرّس دولياً، والاتفاقية الدّولية الموقّعة مع سورية والتي تضمن حرّية التنقّل للأشخاص بين البلدين. وضمناً، هدفت الدّعوى إلى تحميل المؤسّسات السّياسية والقضائية مسؤوليتها في ملفّ اللاجئين الذي لا يمكن أن يحتكر جهاز أمنيّ تحديد قواعد التّعامل معه.

أهمّ ما جاء في القرار


إنّ قرار الأمن العام الصّادر في العام 2015 مخالف للقانون لصدوره عن جهة غير مختصة، إذ أنّ مجلس الوزراء هو السّلطة الصّالحة لتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب، ودور الأمن العام ينحصر بتطبيق هذه الشّروط دون الحقّ بتعديلها، أوْ فرض رسوم جديدة. ولا يوجد أيّ مُبرّر قانونيّ لعدم ممارسة مجلس الوزراء لهذه الصلاحية، كون عمله لم يكن معطّلاً، ولعدم توفر شروط الظّروف الاستثنائية التي قدْ تُبرّر تجاوز صلاحياته.

إنّ أيّ تعديل لشروط دخول وإقامة السوريين في لبنان يجب أن يراعي الاتفاقيات الدّولية الموقعة بين لبنان وسورية، والتي تضمن حرّية التنقّل للأشخاص بين البلدين، وحرّية الإقامة والعمل.

 

وفيما يلي رابط القرار من موقع المفكّرة القانونيّة


http://legal-agenda.com/article.php?id=4286